الفيض الكاشاني

551

الوافي

4907 - 25 التهذيب ، 1 / 185 / 6 / 1 سعد عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن ابن بكير عن محمد عن أحدهما عليه السّلام ، في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال « يتيمم » . 4908 - 26 التهذيب ، 1 / 185 / 7 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » . 4909 - 27 الفقيه ، 1 / 107 / 218 قال الصادق عليه السّلام « المجدور ( 1 ) والكسير يؤممان ولا يغسلان » . بيان : قد مضى في أبواب الوضوء أن الكسير والمجروح والمقروح يغسلون ما حول الجبائر عند الغسل والوضوء في عدة أخبار فالتوفيق بينها وبين هذه الأخبار إما بحمل هذه على ما إذا تضرر بغسل ما حولها وإما بالتخيير بين الأمرين ولم يتعرض مشايخنا لذلك . 4910 - 28 التهذيب ، 1 / 194 / 35 / 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني

--> ( 1 ) المبطون والكسير مكان المجدور والكسير في الفقيه المطبوع .